في مال الصغير برأيه الخاص لم يملك التصرف بالغبن الفاحش, فكذا إذا تصرف في مال الصغير برأيه العام وهو تصرف الصغير بنفسه برأى الولي ينبغى أن لا يملك التصرف بالغبن الفاحش.
وقال الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - وما قاله أبو حنيفة رضى الله عنه أوجه, فإن إقرار الصبى بعد إذن الولي له صحيح وإن كان الولي لا يملك الإقرار عليه بنفسه؛ يعنى لا يلزم من عدم الجواز في تصرف الولي لأجله عدم الجواز في تصرف الصبى بعد إذن الولى, فإن إقرار الولي الولي بنفسه على الصبى لا يجوز, ثم لو أذن الولي للصبى في التجارة وأقر الصبى على نفسه بالمال يجوز, فعلم بهذا أن بينهما فرقًا.
(وفي رواية أبطله لشبهة النيابة) أي صار الصبى بمنزلة نائب الولي في التصرف.