للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطرًا بطريق التبعية كما هو مرتبة الأحكام الثابتة بطريق الضمن.

وأما شغل ماليته بالمهر والنفقة ونفوذ النكاح بغير إذن المولى فلا مفاضلة بينهما فلم يكن أحدهما تبعا للآخر, ولأن النكاح عقد قابل للتوقف في الجملة كما في نكاح الصغار والصغائر بدون إذن الأولياء ونكاح الفضولي.

وأما إقرار العاقل البالغ فنافذ على المقر من كل وجه وبعد النفوذ لا يتوقف على إذن أحد.

فإن قلت: ما وجه الفرق لأبي حنيفة ومحمد-رحمهما الله-في وجوب القصاص على العبد بين البينة والإقرار؟ حيث يؤاخذ إقراره في الحدود والقصاص وإن كان مولاه غائبًا بخلاف ما إذا ثبت الحد والقصاص عليه بالبينة, فإن استيفاءهما يتوقف إلى حضور مولاه عندهما خلافًا لأبي يوسف -رحمه الله-؟

قلت: هما يقولان: إن للمولى حق الطعن في البينة دون الإقرار, ولأن الإقرار موجب للحق بنفسه والبينة لا توجب إلا بالقضاء وفي استيفاء موجب القضاء إتلاف المالية وهى للمولى, فإذا كان تمام قضائه متناولًا حق المولى يشترط حضور المولى في ذلك, إلى هذا أشار في إباق ((المبسوط)).

<<  <  ج: ص:  >  >>