للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وينافي كمال الحل إلى قوله: مثل الذمة) , فإن الذدمة وهي كون الآدمي محلًا لتوجه الخطاب وأهلًا للإيجاب والإستيجاب من كرامات البشر بخلاف سائر الحيوانات.

(والحل) أي حل الإستمتاع بالنكاح والولاية وهي الشهادة والإرث وغيرهما, ثم ابتدأ بتفصيل كل متهما بالبيان فقال: (حتى إن ذمته ضعفت) فيه بيان ضعف حاله في الذمة.

وفي قوله: ((وكذلك الحل انتقض بالرق)) بيان ضعف حاله في الحل وفي قوله: ((وانقطعت الولايات كلها بالرق)) بيان ضعف حاله في حق الولاية, لكن ضعف العبد في حق الولاية من كل وجه, فلذلك قال وانقطعت الولايات كلها بالرق, ويمكن أن يقال فيها ضعف أيضا لا بطلان بالكلية.

ألا ترى أنه يلي على نفسه بالإقرار بالقصاص والحدود وهو من باب الولاية من وجه فإن فيه تلف المالية وهي حق المولى, فكان قوله نافذًا على الغير شاء الغير أو أبى وهو معنى الولاية,

وأما قوله: ((وانقطعت الولايات كلها)) أي بطريق القصد لا بطرق الضمن.

(فلم يحتمل الدين بنفسها) أي بنفس الذمة وهي رقبة العبد القابلة

<<  <  ج: ص:  >  >>