للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإيجاب والاستجاب بخلاف سائر الحيوانات, وضمنت إليها مالية الرقبة وهو أنه يباع في الدين, (والكسب) وهو بالرفع أي وضم مكسوب العبد إلى ذمته بخلاف الحر, فأن الحر إذا كان مديونًا ليس لرب الدين الدين أن يأخذ ما في يد المديون من ماله جبرًا إذا لم يكن من جنس دينه, وفي العبد المديون يأخذه ويبيعه حتى يأخذ حقه من ثمنه كما يبيع رقبته ويأخذ دينه من ثمنه.

وذكر في باب إقرار العبد بالدي من مأذون ((المبسوط)) وإذا كان على المأذون دين فأقر بشيء في يده أنه وديعة لمولاه أو لمكاتبه أو لعبد له تاجر عليه دين أو لا دين عليه فإقراره باطل, لأن حق غرماته تعلق بكسبه والمولى يخلقه في كسبه خلافة الوارث المورث, فكما أن إقرار المريض لوارثه أو لعبده أو لعبد الوارث أو لمكاتبه لا يصح لكونه متهمًا في ذلك وكذلك إقرار العبد لمولاه, لان سبب التهمة بينهما قائم فكذلك لعبد مولاه أو لأم ولده فإن كسبهما لمولاهما.

فأما إقراره لابن مولاه أو لابنه جائز, لأنه ليس للمولى في كسبهما ملك ولا حق ملك.

ألا ترى أن إقرار المريض لأب وارثه أو لابن وارثه جاز إقراره لهذا المعنى, وإذا صح الإقرار صار المقر به ملكًا للمقر له فلا يتعلق به حق غرمائه, كما لو أقر به لأجنبي, ولو لم يكن على العبد دين كان إقراره جائزًا في ذلك كله,

<<  <  ج: ص:  >  >>