للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لا تهمة في إقراره ولا حق لأحد في كسبه.

(ولذلك قلنا): إن الدين متى ثبت بسبب لا تهمة فيه أنه يباع فيه رقبته) أي ولأجل أن رقبته وكسبه تضمان إلى ذمة العبد لعدم إحتمال ذمته الدين بنفسها لضعفها تباع رقبته في الدين الذي ثبت بسبب لا تهمة فيه وهو دين الاستهلاك ودين التجارة.

فأما لا تهمة في دين التجارة فظاهر, لأنه وقع في الدين بسبب إذن المولى في التجارة, لأن إقراره بدين التجارة لو لم يقبل منه لا متنع الناس عن المعاملة

<<  <  ج: ص:  >  >>