للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به في التجارة فلا يفيد إذن المولى فائدته, وكذلك إقراره بدين الغضب والاستهلاك يقبل, لأن ضمان الغضب والاستهلاك من ضمان التجارة, لأن الغضب يوجب الملك في المضمون عند أداء الضمان.

فالضمان الواجب به من جنس التجارة وإقرار المأذون بمثله صحيح, ولهذا لو أقر أحد المتفاوضين به كان شريكه مطالبًا به وكذلك دين الاستهلاك, لأن الاستهلاك يوجب الملك في المستهلك عند أداء الضمان فكان من دين التجارة.

وقوله: ((بسبب لا تهمة فيه)) أحتزاز عن إقرار بدين يثبت بسبب فيه تهمة وهو كما ذكرنا من ((المبسوط)) فيما إذا أقر بدين لمولاه فإن ذلك لا يقبل في حق الغرماء, لأنه متهم عند الغرماء, وكذلك لو أقر أنه وطئ جارية هذا الرجل بنكاح بغير إذن مولاها فافتضها لم يصدق, لأنه ليس من التجارة فإن وجوب العقر هنا باعتبار النكاح لولاه لكان عليه الحد والنكاح ليس بتجارة ولهذا لو أقر به أحد المتفاوضين لم يلزم شريكه, فإن صدقه مولاه بذلك بدء بدين الغرماء, لأن تصديق المولى في حق الغرماء ليس بحجة, فوجوده كعدمه،

<<  <  ج: ص:  >  >>