فإن بقي شيء أخذ مولى الجارية من عقرها. كذا ذكره في مأذون ((المبسوط)).
وحاصل ذلك أن الدين الذي وجب بسبب التهمة وليس في ذلك السبب من أسباب التجارة ففي إقراره بذلك هو متهم فيه, لأنه ليس في ذلك الإقرار دليل يدل على أنه في إقراره صادق, بخلاف دين التجارة فإن إذن المولى في التجارة دليل على وجوب الدين عليه, كذلك في الإقرار بالدين لمولاه متهم في حق الغرماء على ما ذكرنا وكذلك العبد المحجور متهم في الإقرار بالدين فلا يظهر في حق المولى إذا لم يصدقه.
(فيتسع الحرية) , لأنها سبب لاستجلاب الكرامات.
(والعدة تنتصف) أي تنتصف حقيقة فيما إذا كانت العدة بالأشهر.
وأما إذا كانت بالحيض فتنتصف أيضًا لكن الحيضة غير متجزية فتتكامل ضرورة, لأن جانب الوجود راجح على جانب العدم ولأن فيه القول بالاحتياط.