للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلذلك كان العموم في موضع النفي موجبا وفي الأمر محتملا.

(وجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة).

أما الكتاب: فما ذكره في الكتاب.

وأما السنة: فمثل قوله عليه السلام: "الوضوء من كل دم سائل" وكذلك قوله- عليه السلام: "إنما الوضوء علي من نام مضطجعًا".

قال الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-: والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا، فإن من قال لامرأته: إذا دخلت الدار

<<  <  ج: ص:  >  >>