للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود للاقتضاء فيما وراء المقتضي وثبوت الحرية وراءه، فلا يظهر في حقه فلا يعتق.

إلى هذا أشار الإمام قاضي خان- رحمه الله- في "شرح الجامع الكبير"، وهذا لأنه لم يذكر المضروب صريحًا بل قال: ضربته، والضرب قام بالضارب لا بالمضروب، فكان ثبوت المضروبية مقتضى فلا يتعمم لما أن الضرب صفة المخاطب فيستحيل أن يكون صفة أي؛ الوصف الواحد يستحيل أن يقوم بشخصين، والمتصل بالمضروب أثر الضرب وهو الألم لا الضرب، فلم يتصف أي بما هو يعممه وهو الضرب، والمفعولية زائدة على أصل الفعل وكم من فعل لا مفعول له.

بخلاف قوله: لا أقربكما إلا يومًا أقربكما فيه "أن المستثنى عام بعموم وصفه وهو وجود القربان في ذلك اليوم، واليوم هاهنا ظرف وهو أحد المفاعيل، فحصل العموم بعموم صفحة المفعول لما أن الفعل المحدث يتعلق بالزمان فيكون اليوم عامًا بما اتصل به من الوصف العام وهو القربان.

ولا كذلك قوله: "أي عبيدي ضربته"؛ لأن الضرب اتصل بالضارب فيستحيل اتصاله بالمضروب، ثم لما لم يعتق من العبيد إلا واحد في قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>