للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بماءٍ وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: "الأيمن فالأيمن" (١).

١١ - ويستحب للمسلم لعق أصابعه والقصعة.

فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يُلعقها" (٢).

١٢ - وعن جابر رضى الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيهِ البركة" (٣).

١٣ - ويستحب للمسلم أكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى.

فعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي الطعام البركة" (٤).

١٤ - صفة قعود الأكل. عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقعياً يأكل تمراً" (٥).

١٥ - استحباب الاجتماع على الطعام. في هذا الموضوع أحاديث كثيرة (٦).


(١) البخاري ٣/ ١٣٠٠ ومسلم واللفظ له ٣/ ١٦٠٣.
(٢) البخاري ٦/ ٢١٣ ومسلم ٣/ ١٦٠٥.
(٣) مسلم ٣/ ١٦٠٦.
(٤) مسلم ٣/ ١٦٠٦.
(٥) مسلم ٣/ ١٦١٦.
(٦) انظر صحيح مسلم ٣/ ١٦٠٩ - ١٦١٤ وأبو داود برقم ٣٧٦٤ وأحمد ٣/ ٥٠١ وابن ماجه برقم ٣٢٨٦. وفيه طعام الواحد يكفي الاثنين ... وطعام الأربعة يكفي الثمانية مسلم ٣/ ١٦٣٠.

<<  <   >  >>