للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ولا) تصح صلاة (الفذ) أي الفرد (خلفه) أي خلف الإمام، (أو خلف الصف) إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا صلاة لفرد خلف الصف» ، رواه أحمد وابن ماجه «ورأى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة» رواه أحمد، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وإسناده ثقات (إلا أن يكون) الفذ خلف الإمام، أو الصف (امرأة) خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس، وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها، أو خلفها فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال (وإمامة النساء تقف في صفهن) ندبا روي عن عائشة وأم سلمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها، ولا يصح خلفها (ويليه) أي الإمام من المأمومين (الرجال) الأحرار، ثم العبيد الأفضل فالأفضل؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى» ، رواه مسلم، (ثم الصبيان) الأحرار، ثم العبيد، (ثم النساء) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أخروهن من حيث أخرهن الله» ويقدم منهن البالغات

<<  <   >  >>