للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحرار، ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى، وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب (في جنائزهم) إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم.

(ومن لم يقف معه) في الصف (إلا كافر أو امرأة) ، أو خنثى، وهو رجل، (أو من علم حدثه) ، أو نجاسة (أحدهما) أي المصلي، أو المصافف له، (أو) لم يقف معه إلا (صبي في

فرض ففذ) أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل، أو من جهل حدثه، أو نجسه حتى فرغ.

(ومن وجد فرجة) بضم الفاء، وهي الخلل في الصف ولو بعيدة (دخلها) ، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف» (وإلا) يجد فرجة وقف (عن يمين الإمام) ؛ لأنه موقف الواحد، (فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه) بنحنحة، أو كلام، أو إشارة، وكره بجذبه ويتبعه من ينبهه وجوبا.

(فإن صلى ركعة فذا لم تصح) صلاته لما تقدم وكرره لأجل ما أعقبه به، (وإن ركع فذا) أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة، (ثم دخل في الصف) قبل سجود الإمام صحت، (أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت) صلاته؛ لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «زادك الله حرصا، ولا تعد» رواه البخاري، وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح، إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف، أو يقف معه آخر.

[فصل في أحكام الاقتداء]

(يصح اقتداء المأموم بالإمام) إذا كانا (في المسجد، وإن لم يره، ولا من ورائه إذا سمع

<<  <   >  >>