للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوع الطلاق لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها؛ لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر فإذا طهرت تبينا مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها ومتى ادعت حيضا فقولها، كإن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته بخلاف نحو قيام وإن قال إن طهرت فأنت طالق فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة.

[فصل في تعليق الطلاق بالحمل]

فصل في تعليقه بالحمل (إذا علقه بالحمل) كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق (فولدت لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف سواء كان يطأ أم لا أو لدون أربع سنين ولم يطأ بعد حلف (طلقت منذ حلف) لأنا تبينا أنها كانت حاملا وإلا لم تطلق ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة (وإن قال) لزوجته (إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة) موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها وإنما يحرم وطؤها (في) الطلاق (البائن) دون الرجعي (وهي) أي مسألة: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق

(عكس) المسألة (الأولى) وهي إن كنت حاملا فأنت طالق (في الأحكام) فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت؛ لأنا تبينا أنها لم تكن حاملا وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ؛ لأن الأصل عدم الحمل وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطؤها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر (وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين) إن كانت حاملا (بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا) بالذكر واحدة وبالأنثى اثنتين (وإن كان مكانه) أي: مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين (إن كان

<<  <   >  >>