للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الحجب]

وهو لغة: المنع، واصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، ويسمى الأول: حجب حرمان، وهو المراد هنا. (يسقط الأجداد بالأب) لإدلائهم به، (و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) لذلك، (و) تسقط (الجدات) من قبل الأم والأب (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة، (و) يسقط (ولد الابن بالابن) ولم لم يدل به لقربه، (و) يسقط (ولد الأبوين) ذكرا كان أو أنثى (بابن وابن ابن) ، وإن نزل (وأب) حكاه ابن المنذر إجماعا، (و) يسقط (ولد الأب بهم) أي بالابن وابنه وإن نزل والأب (وبالأخ لأبوين) وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، (و) يسقط (ولد الأم بالولد) ذكرا كان أو أنثى (وبولد الابن) كذلك (وبالأب وأبيه) وإن علا، (ويسقط به) أي بأبي الأب وإن علا، (كل ابن أخ و) كل (عم) وابنه لقربه، ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا.

<<  <   >  >>