للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوصية لزوال حق الموصي له. (وإن تلف المال كله غيره) أي غير المعين الموصي به (فهو للموصي له) ، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصي له (إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) ، وإلا فبقدر الثلث، والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لأنها حالة لزوم الوصية، وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصي له ثلث الموصي به، وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله.

[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

الأنصباء جمع نصيب، والأجزاء جمع جزء. (وإذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة) ، فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية، وكذا لو أسقط لفظ مثل (فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه) أو بنصيبه (وله ابنان، فله) أي للموصي له (الثلث) ، لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه، (وإن كانوا ثلاثة فـ) للموصي (له الربع) لما سبق، (وإن كان معهم بنت فله التسعان) ، لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان.

(وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يبين) ذلك الوارث (كان له مثل ما لأقلهم نصيبا) ، لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، (فمع ابن وبنت) له (ربع) مثل نصيب البنت، (ومع زوجة وابن) له (تسع) مثل نصيب الزوجة، وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله وهكذا.

(و) إن أوصى (بسهم من ماله فله سدس) بمنزلة سدس مفروض، وهو قول علي وابن مسعود، لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية، «وروى ابن

<<  <   >  >>