للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لها (شرطا في صحته) أي صحة النكاح، «لأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره» متفق عليه، بل شرط للزوم، (فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي) أو حرة بعبد (فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء) حتى من حدث (الفسخ) فيفسخ أخ مع رضى أب، لأن العار عليهم أجمعين، وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل.

[باب المحرمات في النكاح]

وهن ضربان، أحدهما من تحرم على الأبد، وقد ذكره بقوله: (تحرم أبدا الأم وكل جدة) من قبل الأم أو الأب، (وإن علت) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] (والبنت وبنت الابن وبنتاهما) أي بنت البنت وبنت بنت الابن (من حلال وحرام، وإن سفلت) وارثة كانت أو لا، لعموم قَوْله تَعَالَى: {وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] (وكل أخت) شقيقة كانت أو لأب أو لأم لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] ، (وبنتها) أي بنت الأخت مطلقا وبنت ابنها، (وبنت ابنتها) وإن نزلت لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النساء: ٢٣] ، (وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه) أي ابن الأخ، (وبنتها) أي بنت بنت ابن أخيه، (وإن سفلت) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَنَاتُ الأَخِ} [النساء: ٢٣] ، (وكل عمة وخالة وإن علتا) من جهة الأب أو الأم لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] .

(والملاعنة على الملاعن) ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين.

<<  <   >  >>