للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم» متفق عليه.

ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم

منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن تجاوزه غير مكلف أحرم من موضعه، وكره إحرام قبل ميقات ويحج قبل أشهره وينعقد.

(وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) منها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر.

[باب الإحرام]

[الإحرام] لغة: نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسة بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما.

وشرعا: (نية النسك) أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر.

(سن لمريده) أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى، غسل) ولو حائضا ونفساء " لأن النبي - صلى الله وعليه وسلم - «أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل» رواه مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض.

<<  <   >  >>