المساواة في المكان والمنفعة، (ولو تراضيا) على أخذ أصلي بزائد أو عكسه (لم يجز) أخذه به لعدم المقاصة، ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة.
الشرط (الثالث استواؤهما) أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه (في الصحة والكمال، فلا تؤخذ) يد أو رجل (صحيحة بـ) يد أو رجل (شلاء، ولا) يد أو رجل (كاملة الأصابع) أو الأظفار (بناقصتهما، ولا) تؤخذ (عين صحيحة بـ) عين (قائمة) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري، ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك. (ويؤخذ عكسه) فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة، (ولا أرش) لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص
في الصفة، ولا تؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء، ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء، لأن ذلك لعلة في الدماغ.
[فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس]
، (الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم) لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة، وذلك (كالموضحة) في الرأس والوجه (وجرح العضد و) جرح (الساق و) جرح (الفخذ و) جرح (القدم) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة: ٤٥] ، (ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج) كالهاشمة والمنقلة