(بالفرض والتعصيب مع إناثهما) أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر، فمن مات عن أب وبنت أو جد، فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق، والباقي تعصيبا لحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» .
[فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء]
فصل (والجد لأب وإن علا) بمحض الذكور (مع ولد أبوين أو) ولد (أب) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا (كأخ منهم) في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في
الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث، وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه، فجد وأخت له سهمان ولها سهم، جد وأخ لكل سهم، جد وأختان، له سهمان ولهما سهمان، جد وثلاث أخوات له سهمان، ولكل منهن سهم. جد وأخ وأخت للجد سهمان، والأخ سهمان، والأخت سهم، وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس، والباقي للجد والأخ مقاسمة. والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي، (فإن نقصته) أي الجد (المقاسمة عن ثلث المال) إذا لم يكن معهم صاحب فرض (أعطيه) أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث، والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين، وجد وأربع أخوات، وجد وأخ وأختين،