للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا يحنث (إلا أن يكون ظالما) بحلفه فلا ينفعه التأويل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» رواه مسلم وغيره (وإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله) أي: لزيد (عنده)

أي: عند الحالف (وديعة بمكان فـ) حلف و (نوى غيره) أي: غير مكانها أو نوى غيرها (أو) نوى (بما الذي) لم يحنث (أو حلف) من ليس ظالما بحلفه (ما زيد هاهنا ونوى) مكانا (غير مكانه) بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث (أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها) أي: لم ينو الخيانة بحلفه على السرقة (لم يحنث في الكل) للتأويل المذكور ولأن الخيانة ليست سرقة فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث.

[باب الشك في الطلاق]

أي: التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه (من شك في طلاق أو) شك في (شرطه) أي: شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا (لم يلزمه) الطلاق؛ لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، قال الموفق: والورع التزام الطلاق (وإن) تيقن الطلاق و (شك في عدده فطلقة) عملا باليقين وطرحا للشك (وتباح) المشكوك في طلاقها ثلاثا (له) أي: للشاك؛ لأن الأصل عدم التحريم ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به وإن لم تمنعه بذلك من الوطء (فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق) ونوى معينة (طلقت المنوية) لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه (وإلا) ينو معينة طلقت (من قرعت) لأنه لا سبيل إلى معرفة

<<  <   >  >>