للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(والواجب) للميت مطلقا (ثوب يستر جميعه) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى، ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود، ويجوز في حرير لضرورة فقط، فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن؛ لأنه إضاعة مال، ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه.

[فصل في الصلاة على الميت]

تسقط بمكلف وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. (والسنة أن يقوم الإمام عند صدره) أي صدر ذكر (وعند وسطها) أي وسط أنثى والخنثى بين ذلك، والأولى بها وصيه العدل فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم، فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم، فأسن فأسبق ويقرع مع التساوي، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما.

(ويكبر أربعا) «لتكبير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على النجاشي أربعا» ، متفق عليه. (يقرأ في الأولى) أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام (بعد التعوذ) والبسملة (الفاتحة) سرا ولو ليلا لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: «أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سوره معها» .

<<  <   >  >>