للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقدر الحرة) الحامل برقيق (أمة) ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا، وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله فيه إذا مات ما فيه مولودا، وفي جنين دابة ما نقص أمه. (وإن جنى رقيق خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كالجائفة، (أو) جنى عمدا (ففيه قود واختير فيه المال، أو أتلف) رقيق (مالا) وكانت الجناية والإتلاف (بغير إذن سيده تعلق) ما وجب بـ (ذلك برقبته) ، لأنه موجب جنايته، فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص، (فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية، (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره، وإن كانت الجناية بإذن السيد، أو أمره فداه بأرشها كله، وإن جنى عمدا فعفا ولي على رقبته لم يملكه بغير رضى سيده، وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه.

[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

. أي منافع الأعضاء (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف) ولو من أخشم أو مع عوجه، (واللسان والذكر) ولو من صغير (ففيه دية) تلك (النفس) التي قطع منها على التفصيل السابق؛ لحديث عمرو بن حزم مرفوعا «وفي الذكر دية وفي أنف إذا أوعب جذعا الدية وفي اللسان الدية» رواه أحمد والنسائي واللفظ له، (وما فيه) أي في الإنسان (منه

شيئان كالعينين) ولو مع حول أو عمش، (و) كـ

<<  <   >  >>