المرأة على النصف من دية الرجل» ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها» أخرجه النسائي.
ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما، (ودية قن) ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتبا قيمته عمدا كان القتل أو الخطأ، لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس، (و) في (جراحة) أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته، ففي يده نصف قيمته نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر، وفي أنفه قيمته كاملة، وإن قطع ذكره، ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه، وإن لم يقدر من حر ضمن بـ (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء) أي التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات.
(ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطا (عشر دية أمه غرة) ، أي عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما، (و) يجب في الجنين (عشر قيمتها) أي قيمة أمه (إن كان) الجنين (مملوكا،