للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العدة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما، (فإن أسلم الآخر فيها) أي في العدة (دام النكاح) بينهما لما سبق، (وإلا) يسلم الآخر حتى انقضت (بان فسخه) أي فسخ النكاح (منذ أسلم الأول) من الزوج أو الزوجة، ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم،

(وإن كفرا) أي ارتدا (أو) ارتد (أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة) ، كما لو أسلم أحدهما فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبينا فسخه منذ ارتد. (و) إن ارتدا أو أحدهما (قبله) أي قبل الدخول (بطل) النكاح لاختلاف الدين. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف، وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزيز، وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة.

[باب الصداق]

يقال: أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده. (يسن تخفيفه) لحديث عائشة مرفوعا «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» رواه

<<  <   >  >>