للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الجماع في النهار]

فصل (ومن جامع في نهار رمضان) ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي (في قبل) أصلي (أو دبر) ولو ناسيا أو مكرها (فعليه

القضاء والكفارة) أنزل أو لا، ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل، وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة.

(وإن جامع دون الفرج) ولو عمدا (فأنزل) منيا أو مذيا (أو كانت المرأة) المجامعة (معذورة) بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة، وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا، (أو جامع من نوى الصوم في سفره) المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر (أفطر ولا كفارة) لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه أشبه التطوع؛ ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده.

(وإن جامع في يومين) متفرقين أو متواليين (أو كرره) أي كرر الوطء (في يوم ولم يكفر) للوطء الأول (فكفارة واحدة في الثانية) وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر.

قال في " المغني والشرح ": بغير خلاف، (وفي الأولى) وهي ما إذا جامع في يومين (اثنتان) لأن كل يوم عبادة مفردة، (وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية) لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج، (وكذلك من لزمه الإمساك) كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي

<<  <   >  >>