للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حملك أو ما في بطنك) ذكرا فأنت طالق، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين، وولدتهما (لم تطلق بهما) لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته فلا يكون المعلق عليه موجودا.

[فصل في تعليق الطلاق بالولادة]

فصل في تعليقه بالولادة يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان لا بإلقاء علقة ونحوها (إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين) على الولادة (بأنثى) بأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين (فولدت ذكرا ثم) ولدت (أنثى حيا) كان المولود (أو ميتا طلقت بالأول) ما علق به فيقع في المثال طلقة وفي عكسه ثنتان (وبانت بالثاني ولم تطلق به) لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا (وإن أشكل كيفية وضعهما) بأن لم يعلم وضعهما معا أو منفردين (فواحدة) أي: وقع طلقة واحدة؛ لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه.

[فصل في تعليق الطلاق بالطلاق]

فصل في تعليقه بالطلاق (إذا علقه على الطلاق) بأن قال إن طلقتك فأنت طالق (ثم علقه على القيام) بأن قال إن قمت فأنت طالق (أو علقه على القيام ثم) علقه (على وقوع الطلاق) بأن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت طلقت طلقتين فيهما) أي: في المسألتين واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى

لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط

<<  <   >  >>