للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه - لغو، ولو نواه طلاقا.

[فصل لو قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي]

فصل (وإن قال) لزوجته (أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق) لأنه صريح في تحريمها (وكذلك ما أحل الله علي حرام) أو الحل علي حرام وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو (وإن قال ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا) لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه (وإن قال: أعني به طلاقا، فواحدة) لعدم ما يدل على الاستغراق (وإن قال) زوجته (كالميتة والدم

والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين) بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها، فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث (وإن لم ينو شيئا) من هذه الثلاثة (فظهار) لأن معناه: أنت علي حرام كالميتة والدم (وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب) لكونه لم يكن حلف به (لزمه) الطلاق (حكما) مؤاخذة له بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى

<<  <   >  >>