وهو الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. و (يصح) الإقرار (من مكلف) لا من صغير غير مأذون في تجارة، فيصح في قدر ما أذن له فيه، (مختار غير محجور عليه) ، فلا يصح من سفيه إقرار بمال. (ولا يصح) الإقرار (من مكره) هذا محترز قوله: مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار. ويصح من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة، ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه. وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة، كترسيم عليه، وتقدم بينة إكراه على طواعية. (وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك) أي لوزن ما أكره عليه (صح) البيع، لأنه لم يكره على البيع ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا، ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون.
(ومن أقر في مرضه) ولو مخوفا ومات فيه (بشيء فكإقراره في صحته) لعدم تهمته فيه، (إلا في إقراره) أي إقرار المريض (بالمال لوارثه) حال إقراره، بأن يقول له: دعلي