وإن قال: أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي، وأطلق، فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما، وإن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة، وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار. (وإن قالته لزوجها) أي: قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها (فليس بظهار) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ}[المجادلة: ٢] فخصهم بذلك (وعليها) أي: على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها (كفارته) أي: كفارة الظهار قياسا على الزوج وعليها التمكين قبل التكفير، ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي (ويصح) الظهار (من كل زوجة) لا من أمة أو أم ولد وعليه كفارة يمين، ولا يصح ممن لا يصح طلاقه.
[فصل يصح الظهار معجلا ومعلقا]
فصل (ويصح الظهار معجلا) أي: منجزا كأنت علي كظهر أمي (و) يصح الظهار أيضا
(معلقا بشرط) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي (فإذا وجد) الشرط (صار مظاهرا) لوجود المعلق عليه (و) يصح الظهار (مطلقا) أي: غير مؤقت كما تقدم (و) يصح (مؤقتا) كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان (فإن وطئ فيه كفر) لظهاره (وإن فرغ الوقت زال الظهار) بمضيه (ويحرم) على مظاهر ومظاهر منها (قبل أن يكفر) لظهاره (وطء ودواعيه)