للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا. وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها.

[فصل في حكم تفويض البضع]

فصل (يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة) بلا مهر، (أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر) ، فيصح العقد ولها مهر المثل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦] (و) يصح أيضا (تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما) أي أحد الزوجين، (أو) يشاء (أجنبي فـ) يصح العقد و (لها مهر المثل بالعقد) لسقوط التسمية بالجهالة، ولها طلب فرضه. (ويفرضه) أي مهر المثل (الحاكم بقدره) بطلبها لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة، وإن تراضيا ولو على قليل صح، لأن الحق لا يعدوهما. [ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه]

(ومن مات منهما) أي من الزوجين (قبل الإصابة) والخلوة (والفرض) فلها المثل و (ورثه الآخر) ، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، (ولها مهر) مثلها من (نسائها) أي قراباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها، (فإن طلقها) أي المفوضة، أو من سمي لها مهر فاسد (قبل الدخول) والخلوة (فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ

<<  <   >  >>