أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها. (والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس) هذه الفروض القرآنية وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد.
(والأصول سبعة) أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول، (فنصفان) من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو لأب ويسميان باليتيمتين، (أو نصف وما بقي) كزوج وعم (من اثنين) مخرج النصف (وثلثان) وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كبنتين وعم (أو ثلث وما بقي) كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث (أو هما) أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها (من ثلاثة) لتساوي مخرج الفرضين فيكتفي بأحدهما، (وربع) وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع، (أو ثمن وما بقي) كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن، (أو) ربع (مع النصف) كزوج وبنت (من أربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع، (و) ثمن مع نصف كزوجة وبنت عم (من ثمانية) لدخول مخرج النصف في الثمن، (فهذه أربعة) أصول (لا تعول) لأن العول ازدحام الفروض، ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.
(والنصف مع الثلثين) كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين وتعول لسبعة، (أو) النصف مع (الثلث) كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين، (أو) النصف مع (السدس) كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس، (أو هو) أي السدس (وما بقي) كأم وابن (من ستة) مخرج السدس.
(وتعول) الستة (إلى عشرة شفعا ووترا) فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة، ولثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها، وإلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها، وإلى عشرة