للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفروخ لكثرة عولها، (والربع مع الثلثين) كزوج وبنتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين، (أو) الربع مع (الثلث) كزوجة وأم وعم من اثني عشر كذلك، (أو) الربع مع (السدس) كزوج وأم وابن (من اثني عشر) للتوافق.) وتعول) الاثنا عشر (إلى سبعة عشر وترا) ، فتعول لثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم ولخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين، وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين، وتسمى أم الأرامل وأم الفروخ. (والثمن مع السدس) كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين، (أو الثمن) مع (ثلثين) كزوجة وبنتين وأخ شقيق (من أربعة وعشرين) للتباين. (وتعول) مرة واحدة (إلى سبعة وعشرين) ، ولذلك تسمى البخيلة، كزوجة وأبوين وابنتين، وتسمى المنبرية.

(وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة) معهم (رد) الفاضل (على كل) ذي (فرض بقدره) أي بقدر فرضه لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥] (غير الزوجين) فلا يرد عليهما، لأنهما ليسا من ذوي القرابة، فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا، وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية، وإن اختلف جنسهم، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، فجدة وأخ لأم من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة، وأم وابنتان من خمسة، وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد، فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم، وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم. أصل مسألة الزوج من اثنين له واحد يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لا ينقسم، فتضرب اثنين في اثنين، فتصح من أربعة للزوج سهمان وللجدة سهم وللأخ سهم.

<<  <   >  >>