للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(الأذنين) ولو لأصم، (و) كـ (الشفتين، و) كـ (اللحيين) وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، (وكثديي المرأة وكثندؤتي الرجل) بالثاء المثلثة، فإن ضممتها همزت، وإن فتحتها لم تهمز، وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة، (و) كـ (اليدين والرجلين والأليتين وإسكتي المرأة) بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها، (ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها) ، أي نصف الدية لتلك النفس. (وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها) ، لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء منخرين وحاجزا فوجب توزيع الدية على عددها. (وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها) أي ربع الدية، (وفي أصابع اليدين) إذا قطعت (الدية كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قطعت، (وفي كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشر الدية) لحديث ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وصححه. (وفي كل أنملة) من أصابع اليدين، أو الرجلين (ثلث عشر الدية) ؛ لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل، (والإبهام) فيه (مفصلان وفي كل مفصل) منها (نصف عشر الدية كدية السن) يعني أن في كل سن، أو ناب، أو ضرس ولو من صغير، ولم يعد خمسا من الإبل، لخبر عمرو بن حزم مرفوعا «في السن خمس من الإبل» رواه النسائي.

<<  <   >  >>