للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأيلي، قال أحمد: أحاديثة كلها موضوعة وكذبه أبو حاتم والسعدي، وحديث عمرو بن حزم: "الدين غل ثقيل يركب في عنق العبد يشقى به أو يسعد به، يكربه ذلك ويحزنه في ساعات الليل والنهار، ولا يزال مأجوراً حتى يؤديه، فيسعد بذلك أو يستخف به حتى يموت فيشقى" (٣٦) وفي سنده عمرو بن بكر السكسكي قال: ابن حبان روى عن إبراهيم بن أبي عبلة وابن جريج وغيرهما من الثقات الأوابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة (*) لا يحل الاحتجاج به، [وهناك أحاديث] (*) رواها أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس، تركت تخريجها لضعفها.

ومنها: ما رواه الطبراني من رواية ابن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم" (٣٧) وابن البيلماني اسمه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى ضعفه


(٣٦) ذكره الديلمي في مسند الفردوس (٣٠٩٩) ولم أقف على إسناده.
(*) غير موجودة بالمنسوخة والتصويب من المجروحين لابن حبان.
(٣٧) إسناده صحيح بشواهده:
قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٣٢): رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف.
وأخرجه ابن ماجة (٢٤١٤) واللفظ له، والبيهقي في الشعب (٦٧٣٦) من طريق مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ (من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم)، وإسناده ضعيف فيه مطر الوراق وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم (٢/ ٢٧)، وأحمد (٢/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٨٢)، وفي الشعب (٦٧٣٥)، من طريق زهير عن عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ [من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكنها الحسنات] واللفظ للبيهقي في الشعب. =

<<  <   >  >>