للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُطْعِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ؛ وهَؤُلاءِ لا يَشُكُّ أحَدٌ في فَضَائِلِهِم، في حِيْنِ أنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ ذَكَرَ لَهُم فَضَائِلَ جَلِيْلَةً (١).

ثَالِثًا: أنَّ البُخَارِيَّ لَهُ شَرْطُهُ الخَاصُّ في ذِكْرِ الحَدِيْثِ في (صَحِيْحِهِ)، ومِنْهُ لم يُدْخِلْ البُخَارِيُّ شَيْئًا مِنْ فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ في كِتَابِهِ لأنَّهَا لَيْسَتْ على شَرْطِهِ، ولَيْسَ مَعْنَى هَذَا نَفْيُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا، وكَمْ حَدِيْثٍ قَالَ عَنْهُ البُخَارِيُّ صَحِيْحٌ إلاَّ أنَّهُ لم يُدْخِلْهُ في (صَحِيْحِهِ).

وأدَلُّ شَيْءٍ على هذا صَنِيْعُ التِّرْمِذِيِّ في (سُنَنِهِ) حَيْثُ يَقُوْلُ:


(١) ونَحْوُ هَذِه الشُبْهَةِ (المَشْبُوْهَةِ) ما ذَكَرَها لِي أحَدُ رُؤوْسِ الرَّافِضَةِ فِي مَجْلِسِ مُناظَرَةٍ كَانَ بَيْنِي وبَيْنَه في المَسْجِدِ المَكِّي، وهي بِشَأنِ البُخَارِيِّ و «صَحِيْحِهِ»، ـ وهُوَ أحَدُ مُتَحَدِّثي الشِّيْعَةِ في إذَاعَةِ طَهْرَانَ، وله كُتُبٌ غَبْرَاءُ ـ ونَصُّ شُبْهَتِه: «أنَّ البُخَارِيَّ مُتَّهمٌ في كِتَابِه؛ لأنَّه ذَكَرَ لأبي هُرَيْرَةَ مِنَ الأحادِيْثِ أكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ لعَليٍّ، عِلْمًا أنَّ عَليًّا كانَ أكْثَرَ مُلازَمَةً للنَّبِيِّ مِنْ أبي هُرَيْرَةَ!»، فَقُلْتُ له: إذا كَانَتْ هذِه الشُّبْهَةُ عِنْدَكُم بِمَكَانٍ؟!، فَنَحْنُ أوْلَى بها ـ عَيَاذًا باللهِ ـ فَقَالَ لِي: كَيْفَ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لأنَّ البُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ ذَكَرَ لأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الأحَادِيْثِ أكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ لأبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ؛ عِلْمًا أنَّهُم أكْثَرُ مُلازَمَةً للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ مِنْ أبي هُرَيْرَةَ!، ومَعَ هَذا لَمْ نَزْدَدْ نَحْنُ (أهْلَ السُّنةِ) إلاَّ يَقِينًا بأمَانَةِ البُّخارِيِّ في «صَحِيْحِهِ»، فَعِنْدَ هَذا غُصَّ بِرِيقِه!، عِلْمًا أنَّ هذا الرَّافِضِيَّ (المَرْفُوْضَ) كَانَ مَحْشُوْرًا ببَعْضِ المُتَشَابِهَاتِ والضَّلالاتِ، لذا فإنَّنِي عَازِمٌ على إخْرَاجِ ما دَارَ بَيْنِي وبَيْنَه في رِسَالَةٍ صَغِيْرةٍ إذا نَشِطْتُ لِذَلِكَ إنْ شَاء اللهُ!

<<  <   >  >>