للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها وقيامه إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه حين قدم من السفر وقيامه إلى عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه حين قدم مسلمًا فهو من القيام إلى الشخص لتلقيه وذلك جائز كما تقدم بيان ذلك في الوجه الأول وليس من القيام الذي يراد به التعظيم كما قد توهم ذلك ابن علوي.

وأما قوله وأمر الأنصار بقيامهم لسيدهم فقد تقدم الجواب عنه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرهم بالقيام إليه لينزلوه عن الحمار؛ لأنه كان مريضًا وفي حديث أبي سعيد الذي تقدم ذكره (١) أبلغ رد على من قال إن الأمر بالقيام إليه للتعظيم.

وأما قوله: فدل على مشروعية القيام.

فجوابه: أن يقال أما القيام الذي يراد به التعظيم فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كرهه ونهى عنه وشدد فيه كما تقدم بيان ذلك فيما رواه أبو أمامة الباهلي وأنس ومعاوية رضي الله عنهم وأما القيام لتلقي القادم أو ليجلسه القائم إليه في مجلسه أو ليعانقه أو يقبله أو ينزله عن دابته فهذا جائز كما دلت على ذلك الأحاديث التي تقدم ذكرها في قصة فاطمة وسعد بن معاذ وزيد بن حارثة وعكرمة بن أبي جهل وليس هذا من القيام الذي يراد به التعظيم وقد تقدم بيان ذلك في الوجه الأول.

وأما قوله وهو - صلى الله عليه وسلم - أحق من عظم لذلك.


(١) ص ٢٢٢.

<<  <   >  >>