للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإكرام اللحية لا يكون بالأخذ منها كما زعم ذلك الكاتب، وإنما يكون بإعفائها وتوفيرها وعدم التعرض لها بالحلق أو القص أو النتف.

وأما قوله: وليست بمعنى أطلقوها؛ لأنها مطلقة أصلاً.

فجوابه أن يقال: إنما تكون اللحية مطلقة إذا أعفيت ووفرت، ولم يتعرض لها بالحلق، ولا بالقص، ولا بالنتف، ولا بالتهذيب والترتيب، ومن زعم أنها تكون مطلقة مع التهذيب والترتيب، أو مع الحلق أو القص، أو النتف، فقد جمع بين النقيضين وهذا هو ما وقع في كلام الكاتب.

<<  <   >  >>