على الإسلام لأن المعاملة جارية بينهم في كثير من الأمور الدنيوية كالبيع، والشراء، والإجارة، والمضاربة، والمصارفة، والإيداع، والتوكيل وغير ذلك من المعاملات الجارية بينهم، ومنها المعاملات الربوبية في البنوك وغيرها، وكذلك المعاقدات بين الشركات من المسلمين، وغير المسلمين وكذلك المعاهدات بين الملوك، والرؤساء من المسلمين، وغير المسلمين، ومع وجود المعاملة بين سائر الأمم، فإن أكثرهم ليسوا على دين الإسلام، وبهذا يعلم فساد القول بأن الدين المعاملة.
الوجه الثالث أن يقال: إن المعاملة منها ما هو جائز في الإسلام، ومنها ما هو غير جائز فيه كالمعاملة الربوبية، والعقود المحرمة، ويلزم على قول من قال إن الدين المعاملة أن تكون المعاملات الربوية والعقود المحرمة كلها من الدين. وهذا لا يقوله عاقل.
فإن قال الكاتب: إنه يقصد بالمعاملة مخالقة الناس بالخلق الحسن.
فالجواب أن يقال: إن مخالقة الناس بالخلق الحسن أمر حسن جدًا، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك حيث قال لأبي ذر رضي الله عنه: «اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس