للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المهلب: «إنَّما فسَّرها بقيام الليل لأنه لم يَرَ شيئا منه يغفل عنه من الفرائض، فُيذَكَّرُ بالنار، وعَلِمَ مبيته في المسجد، فعبَّرَ ذلك بأنه مُنَبِّهٌ على قيام الليل» (١). اهـ.

وفي الحديث إيماءٌ إلى أن قيام الليل ينجي من النار.

وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث، الآثار، وكلام العلماء، في هذا الشأن فأغنى عن إعادته.

هذا وقد تعدَّدت مناهج العلماء في الإجابة عن حديث الأعرابي، وكلها لا تخلو من نقدٍ.

وعندي أن أولاها بالتأمل - فيما يتعلَّق بترك النوافل فقط - ما ذكره الشيخ محمد أنور الكشميري في «شرحه لصحيح البخاري» (٢) حيث قال:

«والوجه عندي: أن هذا الرجل جاء إلى صاحب الشريعة، واسترخص منه بلا واسطة، فَرَخَّص له الشارع خاصةً «في ترك النفل» فيصير مستثنى من القواعد العامة، كما في الأضحية: «ولا تجزيء عن أحد بعدك».

وهذا بابٌ يعلمه أهل العرفِ، فلا أثر له على القانون العام». اهـ.


(١) دليل الفالحين لابن علان ٣/ ٦٥٢.
(٢) فيض الباري على صحيح البخاري ١/ ١٣٨ بواسطة نقل مؤلف (الحكم التكليفي) ص: ١٧٨.

<<  <   >  >>