للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حديث من رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي، عن مالك]

٦ - وبالإِسناد إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا محمَّد بن إدريس الشافعي، قال: أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبِعْ بعضكم على بَيْعِ بعض" (١)، ونهى عن النَّجشِ (٢)، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة (٣)، ونهى عن


(١) في المسند وكذا البخاري بلفظ: "لا يبيع".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٥٣: كذا للأكثر بإثبات الياء في "يبيع" على أن "لا" نافية، ويحتمل أن تكون ناهية.
وورد تقييد النهي في رواية النسائي (ح ٤٥٠٤) من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".
(٢) النجش: بفتح الجيم، وحكى المُطَرِّزي فيه السكون.
وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراعها ليقع غيره فيها. الفتح ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
(٣) هو بيع ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أُنثى. وجاء في رواية البخاري (ح ٢١٤٣) زيادة: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع =

<<  <   >  >>