قال الحافظ ابن حجر ٤/ ٣٥٧: وقع هذا التفسير في الموطأ متَّصلًا بالحديث، وهو مدرج من كلام نافع مما حمله عن مولاه ابن عمر. (١) في المسند زيادة: والمزابنة بيع الثمر (أي من النخيل) بالتمر كيلًا، وبيع الكرم (أي العنب) بالزبيب كيلًا. والحديث رواه أحمد في المسند ٢/ ١٠٨، وأخرجه غيره مجزأً: ففي البخاري (ح ٢١٣٩) و (٢١٤٢) و (٢١٤٣) و (٢١٨٥)، ومسلم (ح ١٤١٢) و (١٥١٤) و (١٥١٦) و (١٥٤٢)، والنسائي (ح ٤٥٠٤) و (٤٥٠٥) و (٤٦٢٤)، والترمذي (ح ١٢٢٩) و (١٢٩٢)، وابن ماجه (ح ٢١٧١) و (٢١٧٣). (٢) جاء تفسير الملامسة والمنابذة في كلام أبي هريرة عند النسائي (ح ٤٥١٣ - ٤٥١٧) فالملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، أو أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلِّبه، إذا مسَّه فقد وجب البيع. والمنابذة: أن يقول أنبذُ ما معي وتنذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوًا من هذا الوصف. والحديث رواه أحمد في المسند ٢/ ٣٧٩، والبخاري (ح ٢١٤٤)، ومسلم (ح ١٥١١)، والترمذي (ح ١٣١٠)، والنسائي (ح ٤٥٠٩) وغيرهم.