للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُزَابنة (١).

٧ - وبه إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي: ثنا محمَّد بن إدريس الشافعي، عن مالك، عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حَبَّان كلاهما عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُلامسة والمُنابذة (٢).

٨ - وبه إلى عبد الله: حدثني أبي، ثنا محمَّد بن إدريس


= الجزور إلى أن تنتَج الناقة ثم تنتَج التي في بطنها).
قال الحافظ ابن حجر ٤/ ٣٥٧: وقع هذا التفسير في الموطأ متَّصلًا بالحديث، وهو مدرج من كلام نافع مما حمله عن مولاه ابن عمر.
(١) في المسند زيادة: والمزابنة بيع الثمر (أي من النخيل) بالتمر كيلًا، وبيع الكرم (أي العنب) بالزبيب كيلًا.
والحديث رواه أحمد في المسند ٢/ ١٠٨، وأخرجه غيره مجزأً: ففي البخاري (ح ٢١٣٩) و (٢١٤٢) و (٢١٤٣) و (٢١٨٥)، ومسلم (ح ١٤١٢) و (١٥١٤) و (١٥١٦) و (١٥٤٢)، والنسائي (ح ٤٥٠٤) و (٤٥٠٥) و (٤٦٢٤)، والترمذي (ح ١٢٢٩) و (١٢٩٢)، وابن ماجه (ح ٢١٧١) و (٢١٧٣).
(٢) جاء تفسير الملامسة والمنابذة في كلام أبي هريرة عند النسائي (ح ٤٥١٣ - ٤٥١٧) فالملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، أو أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلِّبه، إذا مسَّه فقد وجب البيع.
والمنابذة: أن يقول أنبذُ ما معي وتنذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوًا من هذا الوصف.
والحديث رواه أحمد في المسند ٢/ ٣٧٩، والبخاري (ح ٢١٤٤)، ومسلم (ح ١٥١١)، والترمذي (ح ١٣١٠)، والنسائي (ح ٤٥٠٩) وغيرهم.

<<  <   >  >>