قال ابن حجر ٤/ ٣٧١: أما من ينصحه فيعلمه بأنَّ السعر كذا مثلًا فلا يدخل في النهي. وفي رواية مسلم (ح ١٥٢٢) عن جابر: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". (٢) الحديث رواه أحمد في المسند ٢/ ٣٨٠ مع الحديثين التاليين في سياق واحد. (٣) في شرح النووي على مسلم ٦/ ٣٦٧: إنَّ الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الواحد. فلمّا كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصًا فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشرع لأهل البلد على البادي. ولمَّا كان في التلقِّي إنما ينتفع المتلقِّي خاصة وهو واحد في قبالة واحد، لم يكن في إباحة التلقِّي مصلحة، لا سيما وينضاف إلى ذلك علَّة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقِّي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقِّي، فنظر الشرع لهم عليه؛ فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة، والله أعلم. (٤) رواه أحمد في المسند ٢/ ٣٨٠.