(٢) قال النووي ٦/ ٤٤٠: مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أُحِيل على مليء استُحِبَّ له قبول الحوالة. (٣) الحديث جزء مما سبقه عند أحمد ٢/ ٣٨٠، وعند البخاري (ح ٢٢٨٧)، ومسلم (ح ١٥٦٤) من طريق مالك به. (٤) أي روح المؤمن الشهيد. (٥) ما بين الحاصرتين زيادة من المسند، والحديث رواه الإِمام أحمد في مسنده ٣/ ٤٥٤، وهو في الموطأ ص ٢٤٠، وعند النسائي (ح ٢٠٧٤)، وابن ماجه (ح ٤٢٧١) من طريق مالك أيضًا. قال القرطبي: هذا الحديث ونحوه محمول على الشهداء، وأما غيرهم فتارة تكون في السماء لا في الجنة، وتارة تكون على أفنية القبور، ولا يتعجَّل الأكل والنعيم لأحد إلا للشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمة -حكاه القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي- وغير الشهداء بخلاف هذا الوصف، إنما يملأ عليه قبره ويُفسَح له فيه. اهـ. شرح السيوطي على النسائي ٤/ ١٠٩. =