للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به سيما الاستنجاء؛ لما قيل إنه يورث البواسير (١)، وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري.

وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ أوجُهٌ حكاها الدَّمِيري والطيِّب الناشري من غير ترجيح تبعًا للأذوعي، والمعتمد الكراهة (٢).

* * *


(١) عند الفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٦٤ ما يردُّ ذلك، فقد روى بإسناد حسن عن الفضل بن عطية قال: رأيتُ رجلًا سأل عطاءً (هو ابن أبي رباح مفتي مكة في زمانه)، فشكى إليه البواسير، فقال: اشرب من ماء زمزم واستنج به.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" ١/ ٢٠، و"هداية السالك" ٢/ ٩٤٩، و"الجامع اللطيف" ص ٢٧٧.