للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول تعريف الكراهة]

الكراهة في اللغة: من (كَرِهَ) خلاف الرضا والمحبة (١)، فالمكروه ضد المحبوب فيقال: كَرَّهْتُ إليه الشيء تكريهًا، ضد حببته إليه (٢).

والكراهة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه الجزم (٣).

فكون "الطلب بالترك على غير وجه الجزم" يخرج سائر الأحكام التكليفية.

ومثال الحكم بالكراهة: مقتضى الجمع بين الخبرين أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه كعب بن عجرة -رضي الله عنه-: "إذا توضأ


(١) مقاييس اللغة ٥/ ١٧٢.
(٢) مختار الصحاح ٥٦٩.
(٣) مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول، وانظر: السبب عند الأصوليين ١/ ٨٣، الحكم التكليفي ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>