[المطلب الثالث إطلاق حكم الكراهة وحقيقتها وأثرها وعدم دخول الحكم القضائي فيها]
[إطلاق حكم الكراهة]
الأصل عند الجمهور أَنَّ إطلاق حكم الكراهة للتنزيه لا للتحريم، وقد تطلق الكراهة عندهم على الحرمة، ويحدد ذلك القرائن، وذلك مثل قول الِإمام أحمد (ت: ٢٤١ هـ): "أكره المتعة والصلاة في المقابر"، وهما محرَّمان.
أمَّا الحنفية فإنَّهم إذا أطلقوا لفظ الكراهة انصرف هذا اللفظ غالبًا إلى كراهة التحريم (١).
وقد ورد المكروه بمعنى المحرَّم في سياق النهي عن عدد من المحرمات من قتل الأولاد، والزنى، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم،
(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤١٨، ٤١٩، شرح مختصر الروضة ١/ ٣٨٤، الحكم التكليفي ٢٢١.