للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق، ثم قال: أردتُ في هذه السَّنة، قال ابن رجب: "فالجمهور من الأَصْحَاب على أنَّه يُديَّن في ذلك، وفي قبوله في الحكم روايتان" (١).

لكن إذا كان اللفظ صريحًا لا يحتمل التأويل لم يقبل فيه مخالفة اللفظ بالنية (٢).

وهكذا كل ما تعلق به حقوق الآخرين من بيع، وإجارة لا يقبل فيه تخصيص اللفظ بالنية إلَّا بموافقة المستحِق (٣).

[٣ - العرف]

سبق تعريفه.

والعرف مما يخصّ به عموم كلام المكلف (٤)، قال عبد العزيز ابن عبد السلام (ت: ٦٦٠ هـ): "فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما" (٥).


(١) القواعد ٢٨٠.
(٢) الكشاف ٥/ ٢٦٢، ٣٠٩، المنثور ٣/ ١١٨، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ١٦١، ١٦٤.
(٣) القواعد والأصول الجامعة ١٠٩.
(٤) قواعد الأحكام ٢/ ١٢٦، قواعد ابن رجب ٢٧٤، أدب المفتي لابن الصلاح ١١٥، قواعد الحصني ١/ ٣٦٣، صفة الفتوى ٣٦، معين الحكام للطرابلسي ١٢٩، الفتاوى الكبرى الفقهية ٣/ ٢٢٧، ٢٢٨، فتح الباري ٤٠٦.
(٥) قواعد الأحكام ٢/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>