فإنَّه مخصوص بتحريم الربا في البُرّ بعلة الكيل، وقياسه: تحريم الربا في الأرز.
والتخصيص بالقياس الجلي جائزٌ بلا إشكال، وبالقياس الخفي جائزٌ عند الجمهور.
(هـ) المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أَمْ مخالفة:
فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة: تخصيص قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عمرو بن الشريد عن أبيه:"لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته"(١) بمفهوم الموافقة في قوله- تعالى-: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء: ٢٣]، فإنَّ الحديث يَدُلَّ على مشروعية حبس المدين المليء، والآية يفهم منها منع حبس الوالد في دين ولده.
ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: تخصيص حديث: "في
(١) رواه أبو داود ٣/ ٣١٣ برقم ٣٦٢٨، وأحمد (الفتح الرباني ١٥/ ١٠١) برقم ٣٣٦، والنسائي ٧/ ٣١٦ برقم ٤٦٨٩، قال ابن حجر في الفتح ٥/ ٦٢: "وإسناده حسن".