للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا تخصيص العموم بقول الصَّحَابِيّ- عدا ما له حكم الرفع- عند القائلين به ففيه خلاف.

[(د) القياس]

ومثاله: قوله- تعالى-: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥].

فإنَّه مخصوص بتحريم الربا في البُرّ بعلة الكيل، وقياسه: تحريم الربا في الأرز.

والتخصيص بالقياس الجلي جائزٌ بلا إشكال، وبالقياس الخفي جائزٌ عند الجمهور.

(هـ) المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أَمْ مخالفة:

فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة: تخصيص قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عمرو بن الشريد عن أبيه: "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" (١) بمفهوم الموافقة في قوله- تعالى-: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]، فإنَّ الحديث يَدُلَّ على مشروعية حبس المدين المليء، والآية يفهم منها منع حبس الوالد في دين ولده.

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: تخصيص حديث: "في


(١) رواه أبو داود ٣/ ٣١٣ برقم ٣٦٢٨، وأحمد (الفتح الرباني ١٥/ ١٠١) برقم ٣٣٦، والنسائي ٧/ ٣١٦ برقم ٤٦٨٩، قال ابن حجر في الفتح ٥/ ٦٢: "وإسناده حسن".

<<  <  ج: ص:  >  >>