للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مدخل]

سبق أَنْ الحكم التكليفي هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أَوْ تخييرًا أَوْ صِحَّةً أَوْ بطلانًا، وأَنَّ الأصل هو الحكم التكليفي وكثيرًا ما يطلق الحكم الشرعي مرادًا به الحكم التكليفي، وأَنَّ حكم التكليف مرتب لما تقرر بالأسباب، والشروط، والموانع، وأَنه مُتَوَقِّف عليها، فالحكم الكلي يتحلل إلى شطرين هما: الحكم الوضعي (مُعَرِّفَات الحُكْم)، والحكم التكليفي (١).

والحكم الكلي كما يكون نَصًّا مقررًا قد يكون قاعدة تستنبط وتقرر بناءً على القواعد الأصولية (٢).


(١) انظر ما سبق في التمهيد من الباب الأول، وسائل الاثبات ١٨١.
(٢) يقول ابن خلدون في ذلك: "فليستحضر -يعني القاضي- حكم تلك الواقعة لا برأي واستحسان ... بل بالنقل الصريح، أَوْ بذل الجهد في درك الحق من أهل الاجتهاد بطرقه المعتبرة"، وقال في موضع آخر- وهو يحث القاضي على الاستشارة فيما أشكل عليه- يقول: "ثم إذا رجع إليه الجواب -يعني ممن استشاره- كرر النظر فيه، وراجع الكتب المعتمدة حتى يتضح الحال جدًّا". =

<<  <  ج: ص:  >  >>