للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني النهي]

قال الأصوليون: النهي يقابل الأمر في كل حالة، فلكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي، وعلى العكس (١).

وبيان ذلك في النهي ما يلي (٢):

[المراد بالنهي]

هو طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

[صيغة النهي]

صيغته: لا تفعل.


(١) روضة الناظر ٢/ ٦٥٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٧٧، مذكرة الشنقيطي ٢٠١.
(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٧٧ - ٨٣، مذكرة الشنقيطي ٢٠١، معالم أصول الفقه ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>